Sah atau Tidak? Wudhunya orang yang Berniat Setelah Membasuh Tangan

Hasil Musyawarah Mauqufah Ma’had Aly Andalusia

Deskripsi soal :

Asyrof merupakan mahasiswa di suatu universitas. pada usia 19 tahun,dia baru mengetahui bahwasanya niat dalam wudlu harus bersamaan dengan membasuh muka, sebelum-sebelumnya Ketika dia berwudlu, niatnya bersamaan membasuh kedua tangan tanpa mengulangi niat pada saat membasuh muka.  seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya suci dari hadast termasuk salah satu syarat solat.

Pertanyaan:

1.Apakah wudhlunya asyrof dianggap cukup?

2.Apakah Asyrof wajib mengqodlo solatnya atau tidak?

Jawaban:

1. Menurut Jumhurul Ulama’ wudlunya Asyrof tidak sah, namun menurut Abu Hafs bin Wakil wudlu tersebut sah karena Asyrof sudah terhitung masuk ke dalam wudlu’ dengan membasuh kedua telapak tangan, dengan demikian Asyrof sudah di anggap menempatkan niat wudlu’ pada awal wudlu’

Referensi:

«المجموع شرح المهذب» (1/ 320 ط المنيرية):

«(‌المسألة ‌الثالثة) ‌إذا ‌نوى ‌عند ‌غسل ‌الكف ‌أو ‌المضمضة ‌أو ‌الاستنشاق ‌وعزبت ‌نيته ‌قبل ‌غسل ‌شئ ‌من ‌الوجه ‌ففيه ‌ثلاثة ‌أوجه ‌مشهورة ‌للخراسانيين وذكرها من العراقيين الماوردي وغيره أحدها يجزيه ويصح وضوءه قاله أبو حفص بن الوكيل والثاني لا يجزيه قاله أبو العباس بن سريج والثالث إن عزبت عند الكف لا يجزيه وإن عزبت عند المضمضة أو الاستنشاق يجزيه ودليلها ما ذكره المصنف واتفق الجمهور على أن الأصح أنه لا يصح وضوءه وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات وشذ عنهم الفوراني فصحح الصحة ولو نوى عند التسمية أو الاستنجاء ثم عزبت نيته قبل غسل الكف قطع الجمهور بانه لا يجز به وحكى الفوراني وصاحبا العدة والبيان فيه وجها انه يجزيه وليس بشئ وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في المضمضة والاستنشاق هو فيما إذا لم ينغسل معهما شئ من الوجه بأن تمضمض من أنبوبة إبريق ونحوه اما إذا انغسل معهما شئ من الوجه كبعض الشفة ونحوها كما هو الغالب ففيه طريقان قطع جمهور العراقيين بأنه يصح وضوءه ممن صرح به الشيخ أبو حامد وأصحابه الثلاثة (1) القاضي أبو الطيب في تعليقه والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم وحكى صاحبا التتمة والعدة وغيرهما وجهين أحدهما هذا والثاني أنه كما لو لم يغسل شيئا من الوجه فيكون فيه الخلاف السابق وقال صاحب البيان إن غسل ذلك الجزء بنية الوجه أجزأه قطعا وإلا ففيه الوجهان كما قال صاحبا التتمة والعدة وانفرد البغوي فقال الصحيح انه يجزيه وان انغسل شئ من الوجه لأنه لم يغسله عن الوجه بدليل أنه لا يجزيه عن الوجه بل يجب غسله ثانيا وهذا قوي ولكن خالفه صاحب التتمة فقال يجزيه غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب إعادته إذا صححنا النية وان قال وهذا على طريقة من يقول يتأدى الفرض بنية النفل وهذه القاعدة فيها خلاف وتفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو حيث ذكرها المصنف والأصحاب وأشار الغزالي في البسيط إلى نحو هذا الذي في التتمة والله أعلم

(1) صوابه الاربعة لان البندنيجي من أجل الاصحاب

«الحاوي الكبير» (1/ 93):

«وأما الحال الرابعة في اختلاف النية: فهو أن ينوي قبل غسل وجهه ويحل بالنية عند غسل وجهه فإن نوى قبل أخذه في الوضوء في غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق لم يجزه.

 وإن نوى عند غسل كفيه أو عند المضمضة والاستنشاق فقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك على ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول أبي حفص بن الوكيل أنه يجزئه لأن غسل الكفين شروع في الوضوء فصارت النية موجودة عند ابتدائه.

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجزئه عند غسل كفيه، لأنه غسل لا يعتد به، ويجزئه عند المضمضة والاستنشاق، لأنهما في الوجه فصارت النية موجودة عند أخذه في تطهير الوجه.

والوجه الثالث: ‌وهو ‌قول ‌أبي ‌العباس ‌بن ‌سريج ‌أنه ‌لا ‌يجزئه ‌سواء ‌نوى ‌عند ‌غسل ‌كفيه أو عند المضمضة والاستنشاق حتى ينوي عند غسل الوجه، لأن الوضوء قد يصح بغير مضمضة واستنشاق إلا أن يكون حين تمضمض أو استنشق أصاب الماء شيئا من وجهه فيجزئه لأنه يصير ناويا عند غسل وجهه. »

2.tidak wajib qodlo

Referensi:

(بغية المسترشدين في تلخص فناوى بعض الأنمة من العلماء المتأخرين-٢٠/١)

(مسألة: ك): صرح الأئمة بأنه لا يجوز تعاطى ما اختلف فيه ما لم يقلد القائل بحله، بل نقل ابن حجر وخيره الاتفاق عليه، سواء كان الخلاف في المذهب أو غيره، عبادة أو غيرها، ولو مع من يرى حل ذلك، نعم إنما يلثم من قصر يترك تعلم ما لزمه مع الإمكان، أو كان مما لا يعتر أحد بجهله لشهرته، أما من عجز عنه ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل ما يسذ رمقه وممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع، قاله في التحفة اهم وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي، فيجوز تقليد الفول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه، لا مقابل الصحيح لفساده غالباً، وياثم غير المجتهد بترك التقليد، نعم ان وافق مذهباً معتبراً، قال جمع: تصح عبادته ومعاملته مطلقاً، وقال اخرون: لا مطلقاً، وفصل بعضهم فقال: تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه: ويظهر من عمل وكلام الأنمة أن العامى حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليدا صحيحاً اهـ قلت: ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة، لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به، اه من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.

Mushohih
Ust. Abdulloh Shofi
Ust. Minanur Rouf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *