Misteri Tidur Tidak Membatalkan Wudhu: Kajian Ibarat Anwarul Masalik

Hasil Musyawarah Mauqufah Ma’had Aly Andalusia

Deskripsi Soal:

Didalam kitab Anwarul Masalik pada Bab Asbabul hadas terdapat ibarot:

الثاني من الأربعة زوال عقله أي تمييزه بأي سبب من جنون أو نوم إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض أي مستقره لأمنه حينئذ خروج شيء من دبره

Menurut si Sail, terdapat kejanggalan dalam ibarot tersebut, yaitu kenapa ada praktek tidur yang dikecualikan dengan alasan aman akan keluarnya sesuatu dari dubur Padahal, Mushonif memasukkan tidur sebagai bagian dari asbabul hadas dengan jalur zawalul ‘aqli, yang mana praktek tidur diatas juga sama-sama zawalul agli seperti halnya praktek tidur yang lain.

Pertanyaan:

1. Apa sebenamya illat yang menjadikan bidur termasuk asbabul hadas?

Jawaban:

1. llat batalnya wudhu karena tidur bukan semata-mata zawal al-‘aqi, melainkan zawal al-‘aqi yang tidak disertai aman dari keluarnya sesuatu dari dubur. Oleh karena itu, tidur dalam posisi duduk dengan pantat menetap di tempatnya (ممكن مقعده) tidak membatalkan wudhu, karena tidak terdapat dugaan kuat terjadinya hadast. Inilah yang dimaksud para ulama bahwa tidur adalah مظلة الحدث (potensi terjadinya hadats), bukan sebab hakiki seperti gila atau pingsan .

Referensi:

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن» (2/ 9)

المذهب السابع: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، لأن النوم إنما هو مظنة الحدث، فإذا كان على هذه الكيفية لم يكن مظنة، والأصل بقاء الطهارة، وإذا كان على خلافها فهو مظنة خروج الريح، واستدل على ذلك بما رواه أبو داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه: “العين (ب) وكاء السه، فمن نام فليتوضأ” (4) حسنه المنذري وغيروفيه بقية ابن الوليد (1) وقد عنعنه، وهو مدلس، فإذا قال: عن “فليس بحجة

قال الشافعي: معناه أن النوم مظنة لخروج شيء من غير شعور به (أ) فالنوم ناقض لا لعينه، بل لكونه مظنة لذلك. والسه (2): بالسين المهملة والهاء هي الدبر. والوكاء: بالكسر والمد هو ما يربط به الخريطة وغيرها

وحَمْل الشافعي ما مر من الحديث على نوم المُمَكِّن مقعدته جَمْعًا بينها (ب) وبين حديث “العينان وكاء السه” ونحوه، ومذهب الهادوية (3) يعفى الخفقتان ولو توالتا، ولا يعفى عن الخَفَقَات المتواليات، والخَفْقَةُ (4): هي ميلان الرأس من النعَاس، وحد الْخَفْقَةِ أن لا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ، ومن لم يَمِل رأسه عُفِيَ له عَنْ قَدْر خفقة وهي مَيْلُ الرأس فقط حتى يصل (جـ) ذَقْنُهُ صَدْرَه قياسا على نوم الخَفْقَةِ ويحملون الأحاديث المتقدمة على النعاس الذي لا يزول معه التمييزُ

حاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (1/ 162)

«(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ)

هَذِهِ الْعِلَّةُ يَرِدُ عَلَيْهَا خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ وَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِهِ وَلِهَذَا لَمَّا عَلَّلَ الْإِسْنَوِيُّ بِقَوْلِهِ وَ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِخُرُوجِ الْمَاءِ الَّذِي يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ فَبِخُرُوجِ الْوَلَدِ أَوْلَى قَالَ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُنْتَقَضُ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ اهـ نَعَمْ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِخُرُوجِ بَعْضِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَلَلَ الْخَارِجَ مَعَهُ دَمُ فَسَادٍ لَا اعْتِبَارَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَتُفْطِرُ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْأَصَحِّ) فِي التَّحْقِيقِ قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الدَّمِ الْمُفْطِرِ وَهُوَ النِّفَاسُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ النِّفَاسَ إنَّمَا هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لَا مَعَهَا فَيَلْزَمُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ الْغُرُوبَ آخِرُ الْوِلَادَةِ صَحَّ الصَّوْمُ مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الدَّمِ فَأُقِيمَتْ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْمَئِنَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَقَةٌ أَوْ مُضْغَةٌ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَعَلَقَةٌ وَمُضْغَةٌ قَالَ الْقَوَابِلُ هُمَا أَصْلُ آدَمِيٍّ اهـ وَتَبِعَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ الْخَادِمَ لَكِنَّهُ خَصَّهُ بِمَا إذَا لَمْ تَرَ دَمًا وَلَا بَلَلًا.»

نهاية المطلب في دراية المذهب» (1/ 121)

‌القسم ‌الثاني – ‌من ‌نواقض الطهارة الغلبة على العقل، وذلك ينقسم إلى النوم وغيره. فأما غير النوم، فمهما زال العقل بجنونٍ، أو صرعةٍ، أو غَشْيةٍ، أو سكرٍ، ينتقض الوضوء، ولا فرق في هذه الأقسام بين حالةٍ وحالة، فلو جرى شيء منها والمرء قاعدٌ متمكّنٌ، نقض الوضوء، كما لو اضطجع. والدُّوار لا ينقض الوضوءَ مع بقاء التمييز، وقد ظهر اختلافُ قول الشافعي في أن السكران هل يكون كالصاحي في أقواله وأفعاله؟ ولكن السُّكر على القولين حدثٌ في ظاهر المذهب. وذكر بعض المصنفين أنّا إذا جعلنا السكران كالصاحي، لم نجعل السكر حدثاً، ونزّلناه منزلةَ الصاحي، وهذا بعيدٌ

.فأما النوم، فنقول: الغفوة حديث النفس ليس بحَدث، كيف فرض، وإنما التفصيل في النوم إذا تحقق

Mushohih
Ust. Abdulloh Shofi
Ust. Minanur Rouf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *