MENARIK KEMBALI ONH (ONGKOS NAIK HAJI)

Ma’had Aly Al Mubarok – Wonosobo

Deskripsi Masalah

Bukan hal yang asing bahwa antri melaksanakan haji pada saat ini semakin lama durasinya. Kabar terbaru, dikutip dari suara.com (15/06/22) bahwa pendaftar haji di Prov. Jatim pada tahun 2022 akan berangkat ke Mekah pada tahun 2058 (harus menunggu 32 tahun). Sebut saja Pak Bandi (bapaknya Mas Joko & Mbak Ajeng), saat ini sudah berusia 68 tahun, tiga tahun yang lalu beliau telah daftar melaksanakan haji dengan masa tunggu sekitar 24 tahun lamanya.

Kemarin lusa, baru saja dicek oleh anaknya melalui laman resmi kementrian agama bahwasanya Pak Bandi akan  bisa berangkat ibadah haji pada tahun 2043. Setelah dipertimbangkan matang-matang bersama anggota keluarganya, Pak Bandi berencana menarik kembali uangnya di dinas terkait dengan pertimbangan mayoritas orang berusia 90 tahun biasanya sudah meninggal sehingga ada kekhawatiran kalau ia akan tutup usia sebelum berangkat. Setelah diambil, uang tersebut rencananya akan digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh supaya diakhir hayatnya bisa terkabulkan rencana sowan ke baitullah.

Pertanyaan:

Bolehkah ONH yang telah disetorkan kepada lembaga haji ditarik kembali melaksanakan umroh dengan alasan seperti dalam deskripsi?

Jawaban:

Dari diskursus Adab lebih baik Pak Bandi jangan menarik kembali uang pendaftarannya karena kewajiban Umroh masih di perkhilafkan. Namun kacamata Fiqh mengatakan hukumnya Boleh ditarik kembali sebab Pak Bandi belum distatuskan Istitho’ah, dengan pertimbangan adanya antrian yang menghilangkan syarat Imkanus Sair dalam pembahasan Istith’oah.

Catatan:

Setelah mendaftar Pak Bandi bisa di posisikan sebagai orang yang istitho’ah akan tetapi hanya dihukumi potensial [من حيث القوة], namun [من حيث الفعل] atau gambaran nyatanya Pak Bandi belum bisa merealisasikan ibadah Haji pada waktu itu.

Referensi:

  1. Al Majmu’ Syarh Al Muhadzab
  2. Hasyiyah Al ‘Abadi ‘Ala Tuhfatil Muhtaj
  3. I’anatut Tholibin ‘Ala Halli Alfadzi Fathil Mu’in
  4. Hasyiyataa Qulyubi Wa Umairoh
  5. Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro
  6. Bulghotut Thullab Fi Talkhisi Masyayikhil Anjab

  • المجموع شرح المهذب

(فرع) في مذاهب العلماء في وجوب العمرة.

قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد ابن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة ابن أبى موسى الحضرمي وعبد الله ابن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وابن عبيد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة ليست واجبة وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي ودليل الجميع سبق بيانه والله أعلم.

  • حاشية العبادي على تحفة المحتاج

(قوله: في المتن والاستطاعة، وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة) لو استطاع مباشرة أحد النسكين دون الآخر بحيث لو أتى بأحدهما عجز عن مباشرة الآخر بحيث لا يمكن الإتيان به إلا باستنابة غيره فهل يتخير في المباشرة بينهما أو تجب مباشرة الحج؟ الذي يظهر الثاني، لأن الحج ‌أفضل وأعظم ‌وأعم إحياء ولهذا لا يحصل بالعمرة الإحياء الواجب ولأنه متفق على وجوبه بخلاف العمرة.

  • إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين

(وكره) أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة (لحيلة) بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة، لانه فرار من القربة. وفي الوجيز: يحرم. وزاد في الإحياء: ولا يبرئ الذمة باطنا، وأن هذا من ‌الفقه ‌الضار. وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده، لا بفعله. قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة، بل لحاجة، أو لها وللفرار، فلا كراهة.

  • المجموع شرح المهذب

قال أصحابنا إمكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فإن أخره عن تلك السنة جاز لأنه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فإن لم يبق بعد استكمال الشرائط زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الأصحاب قالوا والمراد أن يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى أن يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وأنكر عليه الرافعي ذلك وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعي اعتراضه هذا على الغزالي وجعله إمكان السير ركنا لوجوب الحج وإنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعي وقد نص عليه المصنف والأصحاب كما نقل (وأما) إنكار الشيخ ففاسد لأن الله تعالى قال (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا (وأما) الصلاة فإنها تجب بأول الوقت لإمكان تتميمها والله أعلم.

  • حاشيتا قليوبي وعميرة

تنبيه: ‌يعتبر ‌في ‌الاستطاعة ‌امتدادها من وقت خروج أهل بلده للحج إلى عودهم إليه فمن أعسر في جزء من ذلك لم يلزمه حج في تلك السنة، ولا عبرة بيساره قبل ذلك الوقت ولا بعده.

  • الفتاوى الفقهية الكبرى

(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم ‌شرطا ‌خامسا ‌للحج ‌وهو ‌سعة ‌الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟

(فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة. فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت، لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر. ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

  • بلغة الطلاب في تلخيص مشايخى الأنجاب

مسألة [ك]: شخص عنده من الأموال ما يكفيه لحج بيت الله ذهابا وإياباً ولكنه لم يحج لعدم بلوغ نوبته التي ألزمتها الحكومة على الحجاج لم يأثم بذلك لعدم استطاعته. قلت: وكتب المعلق ما نصـه هـذا إذا لم يتمكن أداء الحج بغير النوبة كمـا فـي سـنة ١٩٦٦ مـ وما قبلها في ولاية إندونسيا وإلا بأن تمكن بغير النوبة فيما بعد تلك السنة فلا يسقط عنه الفرض إذا استطاع إهـ.

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NASIONAL MA’HAD ‘ALY IVDI MA’HAD ‘ALY ANDALUSI ALELER BANYUMAS

JALSAH PERTAMA
Lajnatut TashihLajnatut Tahrir
KH. Zuhrul Anam HisyamK. Dawam Afandi
KH. A’wani Sya’rowiK. Ahmad Su’udi
KH. Faruq ZainK. Zainal Amin
KH. KhoironAgs. Hadidul Fahmi
 Ags. Haizuz Syarof Dwi Rojab
ModeratorNotulen
Abdullah ShofiDarwis Mahasin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *