Mahad Aly Fadlul Wahid – Grobogan
Deskripsi Masalah
Dalam literatur fiqih klasik acap kali dalam merumuskan hukum merujuk pada dunia medis. Seperti halnya air musyammas dimakruhkan karena selain ada nash Rasulullah, tetapi juga karena dunia kedokteran menganggap kurang baik tentang penggunaannya. Hal ini sudah terbukti melalui observasi dalam dunia medis. Begitupun terkait penentuan penyakit akut dalam bab tayammum yang lantas diperbolehkan menggunakan debu sebagai ganti dari air, juga dalam hal mendapat dispensasi syariat, seperti tidak melakukan puasa bagi ibu hamil karena khawatir terhadap janin yang dikandungnya. Semua itu merujuk kepada dunia medis.
Akan tetapi terdapat beberapa kasus yang di anggap baik oleh syariat, namun dikecam dan dinilai banyak negatifnya oleh dunia medis.
قال بعضهم قد يكره الشيء طبا وشرعا كما هنا وكالشرب قائما وقد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل وقد يستحب طبا ويكره شرعا كالنوم قبل صلاة العشاء وقد يستحب طبا وشرعا كالفطر في الصوم على التمر لأنه يرد ما ذهب من البصر من أثر الصوم. اهـ (حاشية البيجوري)
Dari keterangan di atas, terdapat beberapa kasus yang perlu dikaji terkait hubungan syariat dengan dunia medis. Diantaranya:
- Pernikahan di usia dini.
Meskipun dalam syariat tidak ada batasan umur pernikahan, namun menurut ilmu kedokteran menikah di usia dini banyak berdampak negatif. Menurut hasil penelitian, di usia remaja, sekitar 12-20 tahun, sedang terjadi pertumbuhan organ-organ reproduksi yang sangat signifikan menuju organ-organ reproduksi yang berkualitas. Sehingga sebelum usia 21 tahun, vagina belum siap untuk melakukan hubungan intim. Rahim perempuan belum siap untuk menampung seorang janin. Sehingga akan terjadi resiko yang sangat fatal ketika terjadi kehamilan dan persalinan di usia sebelum 21 tahun. Diantaranya resiko robeknya dinding rahim, resiko kelahiran prematur, resiko janin mati dalam kandungan dan resiko terjadinya kanker servix. Itu semua disebabkan belum sempurnanya pertumbuhan organ-organ reproduksi. Di sisi lain hamil di usia sangat muda dapat meningkatkan resiko kesehatan pada wanita dan bayinya kasus pernikahan usia dini umumnya sering menyebabkan terganggunya kesehatan psikis atau mental wanita.
Kalau pada laki-laki, organ-organ reproduksi sedang memasuki tahap pertumbuhan menuju sempurna pada usia 12-21 tahun. Testis sedang berkembang untuk memproduksi sperma yang terbaik, yang berkualitas dan itu akan dihasilkan diusia 22 tahun.
Meski batas minimal usia menikah perempuan ditetapkan 19 tahun berdasarkan revisi UU No.1/1974 tentang Perkawinan, namun idealnya pernikahan bagi perempuan minimal dilakukan di usia 21 tahun, sedangkan laki-laki di usia 25 tahun.
- Khitan bagi perempuan
Pro kontra pun juga terjadi mengenai khitan perempuan saat adanya pernyataan mufti mesir Dr. Syaikh Ali Jum’ah. Di sela sela pengajian rutin, beliau sangat tegas mengatakan haramnya khitan bagi perempuan, karena secara medis membahayakan kesehatan.
إن الختان للرجال فقط دون النساء نظراً للطهارات المترتبة عليه، مشيراً إلى أن رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته كونها عادة وليست عبادة، وتابع: “أمم المسلمين عبر التاريخ لم يختن بناتهن النساء لا ختان عليهن وأنا على جمعة يقول إن ختان البنات أصبح حرماً نظراً للضرر الصحى المترتب عليه”.
Menurut ilmu kedokteran khitan perempuan terbukti merupakan praktik berbahaya dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, Organsisasi Kesehatan Dunia (WHO) menentang segala bentuk khitan perempuan dan sangat mendesak penyedia layanan kesehatan untuk tidak melakukan prosedur ini meski pasien atau keluarga pasien memintanya. Berbeda dengan khitan pria, khitan perempuan tidak memiliki manfaat apa pun bagi kesehatan. Sebaliknya, prosedur ini justru bisa menyebabkan beragam keluhan, seperti masalah kesehatan mental, kista, pendarahan, gangguan dalam berhubungan intim, nyeri terus menerus, infeksi, gangguan berkemih, dan gangguan dalam persalinan. Padahal dalam rumusan-rumusan ulama klasik khususnya madzahibul arba’ah tidak ada yang mengharamkan khitan bagi perempuan.
Pertanyaan:
Dalam kedua permasalahan di atas, apakah kesimpulan ilmu kedokteran dapat mempengaruhi relevansi pendapat mu’tamad mazhab?
Jawaban:
Tidak mempengaruhi secara General akan tetapi bisa mempengaruhi secara Individual.
Referensi:
- Bahrul Madzhab
- Fathul Mu’in Bi Syarhi Qurrotil ‘Ain Bi Muhimmatid Diin
- Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah
- Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuhu
- Fiqhus Sunnah
- Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro
- بحر المذهب
فرع آخر: لو حمي بالشمس ثم برد ففيه وجهان: أحدها: أنه يكره لثبوت الحكم فيه قبل البرد. والثاني: لا يكره، لأن معنى الكراهة هو الإبل الحما وقد زال. وفيه وجه ثالث أنه يدفع فيه إلى عدول الأطباء، فإن قالوا بعد برده أنه يورث البرص يكره كره، وإلا فلا يكره، وهذا لا وجه له، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل الاجتهاد في الشرعية، ولأن من الأطباء من ينكر أنه يورث البرص، فلا يرجع إلى قولهم فيه.
- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين
ووجب ختان للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} [16 سورة النحل الآية: 123] ومنها الختان اختتن وهو ابن ثمانين سنة. وقيل واجب على الرجال وسنة للنساء ونقل عن أكثر العلماء ببلوغ وعقل إذ لا تكليف قبلهما فيجب بعدهما فورا. وبحث الزركشي وجوبه على ولي مميز وفيه نظر. فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة فمعجمة ساكنة. ونقل الأردبيلي عن الإمام ولو كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يختن إلا أن يغلب على الظن سلامته.
- الموسوعة الفقهية الكويتية
حكم الختان: اختلف الفقهاء في حكم الختان على أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية، ورواية عن أحمد: إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب. وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، كما لو تركوا الأذان. وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية، وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة وليس بسنة، وفي قول عند الحنفية: إنه سنة في حقهن كذلك، وفي ثالث: إنه مستحب. واستدلوا للسنية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء وبحديث أبي هريرة مرفوعا خمس من الفطرة الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. وقد قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك واجبا. ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبا بالشرع قياسا على قص الأظفار.
القول الثاني:
ذهب الشافعية والحنابلة، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية: إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء. واستدلوا للوجوب بقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم وأمرنا باتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم أمر لنا بفعل تلك الأمور التي كان يفعلها فكانت من شرعنا. وورد في الحديث كذلك: ألق عنك شعر الكفر واختتن قالوا: ولأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله، ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام، ومن أدلة الوجوب كذلك أن الختان من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على أن النساء كن يختتن؛ ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل. ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها.
القول الثالث:
هذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني، وهو أن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن.
مقدار ما يقطع في الختان:
يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وتسمى القلفة، والغرلة، بحيث تنكشف الحشفة كلها. وفي قول عند الحنابلة: إنه إذا اقتصر على أخذ أكثرها جاز. وفي قول ابن كج من الشافعية: إنه يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول. والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منها. وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. إلى أن قال
ختان من لا يقوى على الختان:
من كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه، لم يجز أن يختن حتى عند القائلين بوجوبه، بل يؤجل حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته؛ لأنه لا تعبد فيما يفضي إلى التلف؛ ولأن بعض الواجبات يسقط بخوف الهلاك فالسنة أحرى، وهذا عند من يقول: إن الختان سنة. وللحنابلة تفصيل في مذهبهم، ملخصه أن وجوب الختان يسقط عمن خاف تلفا، ولا يحرم مع خوف التلف؛ لأنه غير متيقن، أما من يعلم أنه يتلف به وجزم بذلك فإنه يحرم عليه الختان لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
- الفقه الإسلامي وأدلته
موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون: أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الجمهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتماد على مبدأ الاستصلاح، فأخذ برأي ابن شبرمة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغار، مراعاة لأوضاع المجتمع، وتقديراً لمخاطر مسؤوليات الزواج. ولم يصحح القانون زواج المجنون أو المعتوه مطلقاً، إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفائه، فللقاضي الإذن بالزواج. وهذا ما نصت عليه المادة (15):
1 – يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
2 – للقاضي الإذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه.
سن البلوغ: كذلك أخذ القانون السوري بما يخالف رأي جمهور الفقهاء في تحديد سن البلوغ، ففي الأحوال المدنية أو الشؤون المالية نص القانون المدني (م 2/ 46) على أهلية الشخص الطبيعي، وهي بلوغ سن الثامنة عشرة، للذكر والأنثى على السواء عملاً بمبدأ الاستصلاح. ونص المادة هو:
1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواة العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2 – وسن الرشد: هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية أو الزواج: فقد نص قانون الأحوال الشخصية على أن أهلية الفتى ثمانية عشر عاماً، والفتاة سبعة عشر عاماً. وذلك في المادة (16) وهي: تكمل أهلية الزوج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر. لكن أجاز هذا القانون أيضاً للقاضي: أن يأذن بزواج الفتى بعد إكماله سن الخامسة عشرة، والفتاة بعد إكمالها سن الثالثة عشرة، إذا طلبا الزواج، وادعيا البلوغ، وتبين له صدقهما في ادعاء البلوغ. وهذا مراعاة لمصلحة الشباب في التبكير بالزواج، صوناً لهم عن الانحراف. ونص القانون (م 18) ما يأتي:
1 – إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة، أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة، وطلبا الزواج، يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
2 – إذا كان الولي هو الأب أو الجد، اشترطت موافقته.
أما رأي فقهائنا في سن الزواج: فإنهم اتفقوا على عدم انعقاد زواج الصغير غير المميز، أما الصبي المميز فينعقد زواجه موقوفاً عند الحنفية على إجازة وليه ويبطل زواجه كسائر عقوده عند الجمهور، وإنما يزوجه وليه، فإذا بلغ خمسة عشر عاماً تزوج بنفسه، وعند أبي حنيفة إذا بلغ سن الثامنة عشرة.
- فقه السنة
تحديد سن الزواج لمباشرة عقد الزواج رسميا: نصت الفقرة الثانية من المادة 366 من لائحة الاجراءات على أنه ” لا يجوز مباشرة عقد الزواج، ولا المصادقة على زواج مسند الى ما قبل العمل بهذا القانون، ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزوج ثماني عشرة وقت العقد “. ومما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة: ” ان عقد الزواج له من الاهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمي من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها، والعناية بالنسل أو اهماله. وقد تطورت الحال بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادا كبيرا لحسن القيام بها ولا تستأهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد المالي. غير أنه لما كانت بنية الانثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي، كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة، وللفتاة ست عشرة. فلهذه الاغراض الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج لمباشرة العقد رسميا، كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية قانونا “. وصيانة لقانون تحديد السن لمباشرة العقد صدر قانون رقم 44 من السنة 1933 ونص المادة الثانية منه ما يأتي: مادة (2) – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج – أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر، أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الاقوال، أو الاوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
- الفتاوى الفقهية الكبرى
(أما بعد) فهذا تأليف شريف وأنموذج لطيف سميته: (تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات) إلى أن قال
وبالضرورة القطعية العلم بحقيقة هذا النبات متعسر، لأنه لا طريق إلى العلم بها إلا خبر الصادق وهو ما يئس منه إلى أن ينزل عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى السلام أو التجربة وهي معتذرة كما قاله بعض أفاضل الأطباء فإني لما سألته عن هذا النبات قال لي إنه يورث مضارا منها تصفير الوجه وتقليل شهوة الطعام وتفتير الباه وإدامة نزول الودي عقب البول فقلت ما مستندك في ذلك فقال أخبار المستعملين فقلت له ما يكفي وذكرت له ما يأتي من التعارض ثم قلت له لا بد أن تستند إلى حجة لم يقع فيها تعارض ولا نزاع وهي التجربة فقال لا يمكنني، لأن التجربة تستدعي مزاجا وزمانا ومكانا معتدلات وعدالة المجرب، لأنه يخبر عما يجده من ذلك النبات فلا بد من عدالته حتى يقبل إخباره. وذلك كله متعذر في هذه الأقاليم، لأنها غير معتدلة وأيضا فوجود عدل يقدم على هذا النبات المجهول ليجربه مستبعد فقلت له فما الذي تظنه في هذا النبات فأخذ منه شيئا وجلس عنده أياما ثم قال الذي تحرر لي أنه مجهول لا يحكم عليه بشيء اهـ. فنتج من هذا كله أنه لا طريق لنا إلى العلم بحقيقته إلا مجرد الخبر المتواتر من متعاطيه بما يجدونه منه ولم يتم لما علمت مما أشرت إليه من الخلاف فيه والاختلاف إذ القائلون بالحل ناقلون عن عدد متواتر أنه لا ضرر فيه بوجه والقائلون بالحرمة ناقلون عن عدد التواتر أن فيه آفات ومفاسد منها أنه مخدر ومغيب، أو مسكر مطرب فأحد الخبرين كاذب قطعا مع رعاية العموم سلبا وإثباتا ولما رأيت هذا التعارض أردت أن أكشف بعض أمره بالسؤال ممن تعاطاه. إلى أن قال
فعند وقوع هذا الاختلاف والتنافي حار الفكر فيه وأحجم العقل عن أن يجزم فيه بتحليل، أو تحريم وغلب على الظن أن سبب ذلك الاختلاف أنه يختلف تأثيره وعدم تأثيره باختلاف الطباع بغلبة أحد الأخلاط والطبائع الأربع عليها وأنه لا يمكن التوفيق بين هذه الأخبار المتناقضة مع عدالة قائلها وبعد كذبهم إلا بأن يفرض أنه يؤثر في بعض الأبدان دون بعض وإذا فرض صدق هذا الظن وأن هذا النبات يختلف باختلاف غلبة بعض الأخلاط فوراء ذلك نظر آخر وهو أن ما يختلف كذلك هل النظر فيه إلى عوارضه اللاحقة له فيحرم على من ضره دون من لم يضره، أو إلى ذاته فإن كان مضرا لذاته حرم مطلقا وإلا لم يحرم مطلقا والأول هو الذي يصرح به كلام أئمتنا في غير هذا من النباتات الضارة فهو المعتمد هنا وفارق الخمر وغيره من كل مسكر مائع بأن العلة في تحريمه إسكاره مع نجاسته فإذا فرض انتفاء إسكاره حرم لنجاسته والحاصل أنه لم يثبت عندنا لهذا النبات وصف ذاتي ولا أغلبي ومن الضرر، أو عدمه ندير الأمر عليه ونحكم بقيمته وإنما الذي تحصلنا عليه من هذا الاختلاف وما قررناه سابقا وهو أنه يتعذر الجمع بين تلك الأخبار إذا قلنا باختلافه باختلاف الطباع وليس هذا أمرا قطعيا كما علمت لتطرق التهم والكذب إلى بعض المخبرين عنه بضرر، أو عدمه وتواتر الخبر في جانب معارض بتواتره في جانب آخر بخلافه فسقط النظر فيه إلى الخبر المتواتر ووجب النظر فيه إلى أنه تعارض فيه أخبار ظنية الصدق والكذب وقد أمكن الجمع بينهما بما قدمته فتعين المصير إليه وأنه يختلف باختلاف الطباع. إلى أن قال
والظاهر أن سبب اختلافهم وما أشرت إليه من اختلاف المخبرين وإلا ففي الحقيقة لا خلاف بينهم، لأن من نظر إلى أنه مضر بالبدن، أو العقل حرمه ومن نظر إلى أنه غير مضر لم يحرمه فهم متفقون على أنه إن تحقق فيه ضرر حرم وإلا لم يحرم فليسوا مختلفين في الحكم بل في سببه فرجع اختلافهم إلى الواقع وحيث رجع الاختلاف إلى ذلك خف الأمر وهان الخطب وعذر من قال بالحرمة لتوهمه الضرر ومن قال بالحل لتوهمه عدمه ومما يزيد في العذر ما قدمته من تعسر التجربة فلم يبق تعويل إلا على مجرد أخبار متعاطيه وقد علمت تباينها وتناقضها ولزم من ذلك تناقض آراء العلماء وتباينها فيه لكن مع ملاحظة القواعد الأصولية لا تعارض ولا تباين كما سأقرره لك. إلى أن قال
وإذا وقع هذا التناقض فيه فلا يمكن الجزم فيه بتحليل ولا تحريم على الإطلاق وإنما المخلص في ذلك الجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الطباع، لأنه لا يمكن الجمع بين تلك الأخبار المتناقضة مع عدالة قائلها إلا بذلك فيتعين المصير إليه كما مر وإذا كان يختلف باختلافها فمن علم من طبعه أنه يضره حرم عليه أكل المضر منه ومن علم أنه لا يضره لم يحرم عليه. إلى أن قال
فإن قال المحرمون ثبت عندنا أنهما وصفان ذاتيان له قلنا إذا استندتم في ذلك للأخبار فقد مر تناقضها والجمع بينها مع فرض صدقها فلا يصح مع ذلك الاستناد إلى بعضها دون بعض وإن قالوا استندنا إلى التجربة الموجبة للعلم الضروري قلنا لكم ذلك إن وجدت شروط التجربة التي قالها الأطباء من تكرر ذلك تكررا كثيرا بحيث يؤدي عادة إلى القطع بإفادته العلم مع عدالة المجرب واعتدال المزاج والزمن والمكان ويبعد وجود ذلك وتوفره كله في قطر اليمن مثلا، لأنه غير معتدل. إلى أن قال
واعلم أنه لم يمنعنا أن نلحقها بالحشيشة ونحوها مما يأتي إلا أن العلماء من منذ قرون لما حدثت الحشيشة في زمانهم بالغوا في اختبار أحوال آكليها حتى اتفقت أقوالهم على أنها مسكرة، أو مخدرة وكان في تلك الأزمنة العارفون بعلم الطب والنباتات فحكموا فيها بما اقتضته القواعد الطبية والتجريبية فلذا ساغ لهم الجزم فيها بالتحريم وأما نحن فلم نتحصل على شيء من ذلك لتباين الأقوال واختلافها في هذه الشجرة فمستعملوها يختلفون في الأخبار عن حقيقتها وهذا هو منشأ الخلاف بين الفقهاء فيها مع أن الفقهاء في الحقيقة لا خلاف بينهم لأنه إن ثبت أن فيها تخديرا، أو إسكارا فهي محرمة إجماعا وإنما الخلاف بينهم في الواقع فالقائلون بالحل اعتمدوا المخبرين بأنه لا ضرر فيها بوجه والقائلون بالحرمة اعتمدوا المخبرين بأن فيها ضررا وأنت إذا راعيت القواعد لم يجز لك أن تعتمد أحد الطرفين وتعرض عن الآخر إلا إذا ثبت عندك مرجح آخر من نحو وجوه التجربة وشروطها السابقة أو عدد التواتر في أحد الجانبين دون الآخر ولم نظفر بذلك فلذا وجب علينا التوقف في حقيقة هذه الشجرة وأن نقول متى أن ثبت أن فيها وصفا من أوصاف جوزة الطيب، أو الحشيشة المعروفة حرمت وإلا فلا.
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NASIONAL MA’HAD ‘ALY IVDI MA’HAD ‘ALY ANDALUSIA LELER BANYUMAS
| JALSAH KEDUA | |
| Lajnatut Tashih | Lajnatut Tahrir |
| KH. Zuhrul Anam Hisyam | K. Dawam Afandi |
| KH. A’wani Sya’rowi | K. Ahmad Su’udi |
| KH. Faruq Zain | K. Zainal Amin |
| KH. Khoiron | Ags. Hadidul Fahmi |
| Ags. Haizuz Syarof Dwi Rojab | |
| Moderator | Notulen |
| M. Minanu Rouf | Darwis Mahasin |



